مرسوم تنفيذي رقم 97-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-67 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 12 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 13
المادة 2
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والحماية المدنية، وكذلك مستخدمو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون والحرس البلدي، حقهم في التصويت في أماكن عملهم بالنسبة للانتخابات الرئاسية، والتشريعية والاستفتاءات.
وتنشأ لهذا الغرض، بقرار من الوالي المختص إقليميا، مكاتب خاصة للتصويت تلحق بمراكز التصويت التي يعينها الوالي.