مرسوم تنفيذي رقم 97-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 5
يتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين .
الحاضرين. 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين على مستوى مكتب التصويت الواحد وفي كل مراحل سير عمليات التصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت.
تبلغ نسخة من المحضر إلى كل واحد من رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه.