مرسوم تنفيذي رقم 97-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-65 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، ومميزاتها التقنية
المادة 4
تتولّى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.