مرسوم تنفيذي رقم 97-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-65 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، ومميزاتها التقنية
المادة 2
تكون أوراق التصويت ذات نموذج ولون موحدين.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.