المادة 6
توزّع بطاقة الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت إشراف المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية والقنصلية.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقة الناخب ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع على الأقل.
تودع البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها لدى المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
وتبقى محفوظة وفي متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب.
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، مع الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
تودع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المخولة المعنية في الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.