مرسوم تنفيذي رقم 97-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 5
يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى مصالح الكتابة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية أو مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا أو مصالح الممثلية الدبلوماسية والقنصلية يعلمها فيه بضياع بطاقته أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة.