مرسوم تنفيذي رقم 97-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 4
يجب أن تحتوي بطاقات الناخبين على البيانات الآتية :
لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب وعنوانه.