مرسوم تنفيذي رقم 97-64 · ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.