مرسوم تنفيذي رقم 97-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. 8
المادة 7
تضبط اللجنة الإدارية الانتخابية الجدول التصحيحي..
يشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين المسجلين الجدد أو المشطوبين.
ويبين الجدول ألقاب الأشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ ميلادهم وأماكنها وعناوينهم.