مرسوم تنفيذي رقم 97-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. 8
المادة 6
تقدم الطلبات والاحتجاجات على التسجيل أو الشطب إلى الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية وتدوّن في سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة.