مرسوم تنفيذي رقم 97-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. 8
المادة 3
تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم.