مرسوم تنفيذي رقم 97-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. 8
المادة 2
تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المجلس الشعبي البلدي بناء على استدعاء من رئيسها .
تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.