المادة 11
يتولّى الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية مسؤولية ما يأتي :
- مسك القوائم الانتخابية
- إيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا والولاية وإرسال نسخ التصحيحات المدخلة بعد الإيداع، تسيير بطاقية الناخبين في البلدية تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب بالاتصال مع مصلحة الحالة المدنية في البلدية، وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين،
- إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي، . مسك سجل التصويت بالوكالة
- إعداد وكالات تصويت الأشخاص المعطوبين أو الذين يعالجون في منازلهم.