مرسوم تنفيذي رقم 97-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-61 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة 3
يستخدم الأشخاص المسخّرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم.
غير أنه يمكن، إذا اقتضى الأمر، نقلهم داخل الاختصاص الإقليمي لبلديتهم أو أي بلدية أخرى داخل الولاية.