مرسوم تنفيذي رقم 97-61 · ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-61 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.