مرسوم تنفيذي رقم 97-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 2
تؤدّى ساعات العمل خلال الأسبوع حسب نظام الدّوام المستمر، وتوزع على خمسة ( 5 ) أيام عمل، في ظروف العمل العادية.
ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية