مرسوم تنفيذي رقم 97-52
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 127 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل".