مرسوم تنفيذي رقم 97-506
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يترتب عن كل شغل للمساكن التابعة للأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
- تحرير عقد إيجار ، دفع مبلغ إيجار يحسب طبقا لأحكام هذا المرسوم.