مرسوم تنفيذي رقم 97-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها
المادة 7
يعد رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بتفويض من المدير العام للأمن الوطني، أمرا ثانوياً بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المفوضة إياه.