مرسوم تنفيذي رقم 97-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها
المادة 6
تنظم المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز في شكل مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي .