مرسوم تنفيذي رقم 97-494
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
المادة 6
يتضمن وسم اللعب البيانات الإجبارية الآتية :
- تسمية البيع الاسم أو العنوان التجاري أو العلامة وعنوان الصانع وكذلك اسم المستورد وعنوانه التجاري،
- طريقة الاستعمال
- التحذيرات وبيانات احتياط الاستعمال كما هي محددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
- كل بيان آخر قد يصبح لازما بموجب نص . خاص