مرسوم تنفيذي رقم 97-494
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
المادة 3
لا يسمح بتسويق اللعب إلا إذا كانت لا تعرض سلامة المستعملين أو الغير و/ أو صحتهم للخطر متى استعملت طبقا لتخصيصها أوكان استعمالها محتملا نظرا لسلوك الأطفال المعتاد.
يجب أن تتوفّر في اللعبة شروط السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الحالة التي توضع فيها في الأسواق ونظرا لمدة استعمالها المحتمل والعادي .