المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
اللعبة :
- كل منتوج مصمّم أو موجّه صراحة لغرض لعب أطفال في سن أقل من 14 سنة، ويستثنى من ذلك ماذكر في الملحق الأول بهذا المرسوم .
الأخطار :
التردد المحتمل لخطر يتسبب في ضرر ودرجة معينة من خطورة الضرر. ويمكن أن ترتبط هذه الأخطار بتصميم اللعبة أو تركيبها و/ أو تكوينها أو ترتبط باستعمالها.
تحدد الأخطار الخاصة المرتبطة باستعمال اللعب في الملحق الثاني بهذا المرسوم .
السلامة :
البحث عن التوازن الأمثل بين جميع العناصر المعنية والتي تستهدف التقليل من أخطار الجروح في حيز ما هو معمول به.
الاستعمال المخصص :
- استعمال اللعبة حسب شروط أو من أجل أهداف مطابقة للمواصفات والتوجيهات التي يقدمها الصانع الاستعمال المحتمل :
- استعمال لعبة في ظروف أو أهداف لم يحددها الصانع و / أو المستورد، ولكن قد يحصل هذا الاستعمال نظرا لطريقة تصميم هذا المنتوج وتضافره مع سلوك أو كونه نتيجة هذا السلوك.