مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 8
يُجدّد الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري ، حسب نفس الشروط المطلوبة للحصول عليه.
يودع طلب تجديد الامتياز لدى الهيئة المانحة .
ستة (6) أشهر على الأكثر قبل حلول أجل انقضاء مدة الامتياز.