مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 6
تحدد شروط الحصول على امتياز إنشاء مؤسسة للصيد البحري وكيفياته وكذلك دفتر الشروط الخاص بها و العقد النموذجي ، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالصيد البحري والأملاك الوطنية والري.