مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 4
عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يؤدّي إنشاء مؤسسة للصيد البحري في كل الحالات، إلى منح امتياز.