مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالاستغلال
المادة 18
يجب أن تجسّد مؤسسات الصيد البحري بواسطة :
إقامة معالم ورقم للإمتياز مسجل على معلمين على ، الأقل، فيما يتعلّق بالمساحات المائية، حجر الحد الفاصل و وضع سياج، فيما يتعلق بالمساحات الأرضية.
تحدّد أنواع المعالم وأحجار الحد الفاصلة والترقيم الخاص بكل مؤسسة للصيد البحري، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالتجهيز والصيد البحري.