مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 15
يجب أن يبلغ كل تغيير في القانون الأساسي لشخص معنوي إلى الهيئة المانحة وذلك في أجل شهرين (2).