مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 14
في حالة وفاة صاحب الامتياز يمكن الورثة الشرعيين :
1 - إما التخلّي عن الامتياز وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة المانحة وهذا خلال أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
2 - أو إيداع طلب تجديد الامتياز لصالحهم وهذا وفقا لأحكام هذا المرسوم. وفي هذه الحالة يجب عليهم تعيين وكيل لضمان استغلال مؤسسة الصيد البحري.