مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 13
في حالة الرفض ، يمكن صاحب الطلب إيداع طعن مكتوب أمام نفس الجهة التي أصدرت القرار وذلك :
لتقديم معلومات جديدة أو تدعيم طلبه،
- للحصول على دراسة تكميلية للملف غير أنه يجب إرسال طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ، خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ . الرفض