الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 12
يجب أن يعلّل كلّ رفض لطلب منح الامتياز ويبلغ إلى صاحب الطلب .
يمكن أن يرفض منح الامتياز إذا :
لم يستجب المشروع للمتطلبات التقنية التنظيمية لم يستجب النشاط لاحتياج كاف،
- لم تتلاءم إقامة المشروع مع مصالح التهيئة العمرانية،
- لم تكن الموارد المالية المتطلبة لإقامة مؤسسة الصيد البحري واستغلالها، مضمونة بصورة كافية،
- اعترضت الجماعة المحلية المعنية اعتراضا معللا لم تتلاءم المستثمرة مع المتطلبات الأساسية الخاصة بحماية البيئة وبجمال الموقع.