المادة 4
تتوزع المساحات حسب قدرات - إذا انصب على الملكيات الفلاحية الخاضعة المناطق الآتية :
للقانون ، الخاص، أو المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والتي مساحتها تقل عن مساحة
- المناطق أ، ب، ج، د، د د، د، كما هي محددة في أحكام المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88 - المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في المادة 2 33 المؤرخ أعلاه، في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمذكور أعلاه
- إذا أفضى إلى إنشاء ملكيات تابعة للقانون الخاص أو مستثمرات فلاحية تابعة للأملاك الوطنية
- المنطقة ( م ) كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم، تقل مساحتها عن مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في المادة 2 أعلاه.
- المنطقة ( و ) هي المنطقة التي تتكون من الأراضي الصحراوية كما هي محددة في أحكام المادة المادة 6 : إن عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية 18 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في سنة 1990 والمذكور أعلاه.