المادة 3
تعتبر كمساحات مرجعية للمستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم المساحات المبينة أدناه المناطق نوع الأراضي الصيغ i 1 + مسقية 2 الأراضي 3 المسقية في . 1 المناطق الأخرى غير مسقية 2
أ - ب - ج - د - م 3 1 غير مسقية ب 1 ج غير مسقية 2 د غير مسقية 1 1 و مسقية 1 2 3 1 م غير مسقية 2 نظام المزروعات المساحة المرجعية بالهكتار خضر 1,5 خضر وزراعة أشجار 4 زراعة أشجار 7 خضر / زراعات كبرى 8 زراعات كبرى / أعلاف 7 زراعات صناعية / زراعات كبرى 10 زراعات كبرى / أعلاف بقول جافة 20 زراعات كبرى / أعلاف بور بقول جافة / زراعات كبرى بور 18 زراعات كبرى / خضر 10 زراعات كبرى 3 زراعات النخيل المكثفة 1 زراعات النخيل / زراعات كبرى 3,5 زراعات كبرى / أعلاف 10 زراعات الأشجار غير المسقية 11