الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
المادة 97
ينقل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ويسجل فيه ما يأتي :
بالنسبة للإيرادات :
مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار
- التخصيصات السنوية عند الاقتضاء من ميزانية الدولة
- كل مورد آخر سوف يحدّد عند الحاجة عن طريق التنظيم. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه * بالنسبة للنفقات :
التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب
- اشتراكات الضمان الاجتماعي، المصاريف الناتجة عن مجانية النقل المصاريف الناتجة عن الخبرات.