مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل السابع — التعويض عن الأضرار المادية
المادة 86
إذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية يمنح تسبيق من التعويض مبلغه خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ( في أقرب الآجال وشهرا على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.