مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل السابع — التعويض عن الأضرار المادية
المادة 7
8 : يمنح هذا التسبيق على أساس تقرير مصالح الأمن عندما يصاب السكن العائلي بأضرار مادية.
يشتمل الملف المحاسبي على ما يأتي :
مقرر منح تسبيق من التعويض عن الأضرار المادية يعده الوالي، التصريح بوقوع الحادث مرفقا إجباريا بصيغة التأكيد من مصالح الأمن لمكان وقوع الحادث.