الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — الشروط العامة
المادة 7
يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين من جراء أعمال إرهابية تعويضا يكون في صورة ما يأتي :
- معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق موظفي الأمن الوطني، والموظفين والأعوان العموميين، أو كل الأشخاص التابعين أو الممارسين عملا ضمن المؤسسات والإدارات، والهيئات العمومية، وكذلك الجماعات المحلية، المتوفين من جراء أعمال إرهابية
- معاش شهري، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا ، وذلك بسبب عاهة أو مرض مزمن، أو ترك بنات ليس لهنّ دخل مهما كانت أعمارهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
- رأسمال إجمالي، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو بدون عمل، إذا لم يترك المتوفى أبناء قصرا أو معاقين، أو بنات في كفالته، رأسمال وحيد، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا المتقاعدين.