مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل السادس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الثاني — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص
المادة 79
يتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع هذه الإعانة المالية مما يأتي :
- مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه الصحية المختطفة
- مقرر يتخذه الوالي يحدد المبلغ الشهري المدفوع بعنوان الإعانة المالية
- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية