مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل السادس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الثاني — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص
المادة 77
تمنح إعانة مالية شهرية تساوي 70 %70 من الأجر أو من آخر تصريح بدخل الضحايا المختطفين التابع للقطاع الخاص لصالح ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 70 من هذا المرسوم على أن لا تفوق هذه الإعانة المالية عشرين ألف دينار ( 20.000) دج )