الفصل السادس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 68
يبقى راتب الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا إلى الاختطاف من طرف جماعة إرهابية ساري المفعول إلى غاية ظهور المختطف من جديد أو صدور حكم يؤكد الوفاة بعد تحقيق مصالح الأمن بطلب من الوالي المختص إقليميا الذي يعلم الإدارة المستخدمة لتطبيق التدابير السالفة الذكر. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أما بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني فيبقى راتبهم ساري المفعول بموجب مقرر يتخذه المدير العام للأمن الوطني.