مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الخامس — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الثاني — التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون شغل
المادة 61
يستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى.