الفصل الخامس — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الثاني — التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون شغل
المادة 59
يتكون ملف طلب التعويض مما يأتي :
مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب تقرير مصالح الأمن أو الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة يؤكّد العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب الخبرة الطبية التي تجريها المصالح المختصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم .