مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الخامس — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الثاني — التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون شغل
المادة 58
يستفيد الضحايا من غير الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا لأضرار جسدية ناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهرياً يتكفل بدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ويحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل.