الفصل الخامس — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 51
يبقى راتب الصحية جاريا من قبل الهيئة المستخدمة في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل الذي يزيد على 30 يوما على أن يعوض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أما الفرق بين الراتب المقبوض والخدمات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي فيقتطعه المستخدم من المعاش الممنوح على أن لا يتعدى هذا الاقتطاع 50% من المعاش المذكور. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه