الفصل الثاني — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل
المادة 42
يستفيد ذوو حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوو حقوق الضحايا بدون عمل الذين تعرضوا لعمل إرهابي أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، تسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره 8000 دج يدفعه صندوق التعويض خلال 30 يوما على الأكثر من يوم الوفاة وذلك بناء على تعليمات الوالي المختص إقليميا .
وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام الفقرة السابقة أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في التعويض المحدد في هذا المرسوم ، يوقف الوالي تطبيق التدابير المتخذة ويقوم بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق طبقا للتشريع المعمول به.
وبالنسبة لهذه الحالات يجب على مصالح الأمن و/أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الوالي المختص بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي.