مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الرابع — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 41
يشترط للاستفادة من الإبقاء على دفع الراتب لصالح ذوي الحقوق في حالات وقعت قبل نشر هذا المرسوم تقديم تقرير تسلّمه المصالح المختصة يؤكّد العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب.