الفصل الرابع — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 38
يُبقى على أجر التعويض ويدفعه المستخدم في انتظار تسوية معاش الخدمة لذوي حقوق الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين كما يأتي :
- لحساب الزوج إذا كانت الضحية متزوجة
- لحساب كل أرملة وبحصص متساوية في حالة تعدد الزوجات لحساب أم الأيتام وحتى في حالة الطلاق، عندما لا تكون هناك زوجات أُخَر وأصول وتكون الضحية تركت أبناء قصرا أو كلت حضانتهم إلى الأم، لحساب أم الأيتام، وأصول المتوفى على التوالي بنسبة 70% ونسبة 30 % من مبلغ المعاش وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحية لم تترك زوجا أو أن أحد الأصول على الأقل ما يزال على قيد الحياة.
- لحساب الولي الشرعي المعين طبقا للتشريع الجاري به العمل في حالة الطلاق وفي غياب زوجات أخر، عندما تترك الضحية أبناء قصرا يتامى الأم كذلك،
- لحساب الأصول وبحصص متساوية عندما تكون الضحية غير متزوجة أو مطلقة بدون أبناء. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية