الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 37
يتكون الملف المحاسبي الضروري بعنوان دفع الرأسمال الإجمالي مما يأتي :
مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه
- مقرر يعدّه الوالي يتضمن تحديد المبلغ الشهري،
- مقرر منح الرأسمال الإجمالي وتوزيعه نسخة من الفريضة مصادق عليها لإثبات صفة ذوي الحقوق، حكم يمنح صفة الولي الشرعي في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء لم تصرف للأم أو للأب.