الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 32
يتكون الملف المحاسبي المطلوب تكوينه بعنوان المعاش الشهري مما يأتي :
مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرّر يحدّد المبلغ الشهري بعنوان المعاش، يعده الوالي، مقرر منح المعاش الشهري وتوزيعه نسخة من الفريضة مصادق عليها لإثبات صفة ذوي الحقوق، حكم يمنح صفة الولي الشرعي في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء لم تصرف للأم أو للأب.
ب / الرأسمال الإجمالي :