مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص أصابه عمل إرهابي ارتكبه إرهابي أو عدة إرهابيين وأدى إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية.