الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 29
يحسب المعاش الشهري المذكور في المادة 28 من هذا المرسوم على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن 8.000 دج ولا أن يفوق 40.000 دج .
وإذا لم يكن للضحية دخل يحسب المعاش الشهري على أساس الرقم الاستدلالي المتوسط لأجير القطاع العام الذي له مؤهلات مماثلة.
يصرف هذا المعاش لغاية تاريخ بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية.