الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 28
يقبض ذوو حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب من غير الموظفين والأعوان العموميين المذكورين أدناه من حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب معاشا شهريا يحدد طبقا لكيفيات الحساب الواردة في المادة 29 من هذا المرسوم وحسب التوزيع المحدد في المادة 13 أعلاه.
يعد معنيا بالمعاش المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة :
زوج المتوفى وأبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تكون دون 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو يتلقون تكوينا تمهينيا وأبناء المتوفى الذين يعانون من عاهات أو أمراض مزمنة تحول دون ممارستهم نشاطا دائما ومأجورا مهما كانت أعمارهم،
- بنات المتوفى اللواتي ليس لهن دخل متى كن في كفالة المتوفي الفعلية ومهما تكن أعمارهن،
- أصول المتوفى.